للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا». أخرجه مسلم (١).

«مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلا أن يقدماه». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

• حكم الصلاة خلف الفاسق:

يجب تقديم الأولى في الإمامة، وإن لم يوجد إلا فاسق كمن يحلق لحيته، أو يشرب الدخان، أو الخمر ونحو ذلك، صحت الصلاة خلفه مع الكراهة، والفاسق من خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب.

ولا تصح صلاة خلف من صلاته فاسدة يحدث أو غيره إلا لمن لا يعلم، فتصح صلاة المأموم، وعلى الإمام الإعادة.

• حكم صلاة المسبل:

من صلى وهو مسبل فصلاته صحيحة، لكنه آثم، ولا ينبغي للمسبل أن يؤم المصلين، فإن أَمَّهم صحت الصلاة خلفه مع الكراهة.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ أنه قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَال: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ: أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٠/ ٦٧٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٥٩٦)، والترمذي برقم (٣٥٦).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٧١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>