أو يقول:«أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا». أخرجه البخاري (١).
أو يقول:«اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم». أخرجه مسلم (٢).
أو يقول:«أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله». أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (٣).
أو يقول:«اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا». أخرجه النسائي بسندٍ صحيح (٤).
يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة، وعملًا بها بوجوهها المشروعة.
• صفة إمامة الصبيان والنساء:
إذا أمَّ الإمام صبيين أو أكثر، وقد بلغا سبعًا جعلهما خلفه، فإن كان واحدًا جعله عن يمينه، والنساء تصف خلف الصبيان.
ويصح أذان الصبي المميز وإمامته في الفرض والنفل، وإن وُجد أولى منه وجب تقديمه، وكل من صحت صلاته صحت إمامته، ولو كان عاجزًا عن القيام أو الركوع ونحو ذلك، إلا المرأة فلا تؤمُّ الرجال، لكن تؤمُّ مثلها من النساء.
• حكم الفتح على الإمام:
الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين:
الأول: فتحٌ واجب، وهو الفتح فيما يبطل تعمده الصلاة كما لو نسي الركوع أو السجود، أو نسي آيةً من الفاتحة، أو لحن لحنًا يحيل المعنى.
(١) أخرجه البخاري برقم: (٧١٩). (٢) أخرجه مسلم برقم: (١٢٢/ ٤٣٢). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٦٦٦)، والنسائي برقم: (٨١٩). (٤) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٨١٣).