للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز للمحرم مراجعة زوجته حال الإحرام؛ لأنه استدامة نكاح لا إنشاء نكاح، أما عقد النكاح للمحرم فلا يجوز.

• كيفية الذبح والنحر:

السُنَّة نحر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرى، ويُذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، ويُستحب أن يوجهها إلى القبلة.

والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، وذبح البقر والغنم في أعلى الرقبة من عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر، ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يُمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح والنحر: بسم الله والله أكبر.

عن أنسٍ قال: «صَلَّى النَّبِيُّ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى البَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا». متفق عليه (١).

وعن ابن عمر «أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ». متفقٌ عليه (٢).

• ما يُفعَل بلحوم الهدي:

قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)[الحج: ٣٦].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٤)، ومسلم برقم: (٦٩٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٣)، ومسلم برقم: (٣٥٨/ ١٣٢٠)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>