للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنْ عَلِيِّ قال: «أَمَرَنِي رسول الله أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، قال: نحن نُعطيه مِنْ عِندنا». متفقٌ عليه (١).

• صفة الطواف الكامل بالكعبة:

الطواف الكامل التام بالبيت العتيق يكون بتحقيق الأمور الشرعية الآتية:

الأول: نية الطواف، والنية محلها القلب.

عن عمر بن الخطاب قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفقٌ عليه (٢).

الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهو الجنابة والحيض والنُفاس والحدث.

عن عَائِشَةُ قالت «خرجنا مع النبي لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ، فدخل علَيَّ رسولُ الله وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله لوددت أني لم أَكُنْ خرجتُ العام، قال: لعلّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». متفقٌ عليه (٣).

وعن عَائِشَةُ «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ». متفقٌ عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٦)، ومسلم برقم: (٣٤٨/ ١٣١٧)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥)، ومسلم برقم: (١٢١١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩٠/ ١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>