الرابع: أن يكون الطواف على الكعبة كلها، فمن طاف من داخل الحِجر فطوافه ناقصٌ لا يصح؛ لأن الحِجر من البيت، والله ﷿ يقول: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].
السابع: أن يكون الطواف سبعة أشواطٍ كاملة، فمن نقص من الأشواط شيئًا لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدرٌ كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملًا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
وعَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ:«رَمَلَ رَسُولُ الله ﵌ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا». أخرجه مسلم (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٢٢)، ومسلم برقم: ٤٣٥/ ١٣٤٧، واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٠٣)، ومسلم برقم: (٢٣٢/ ١٢٦١)، واللفظ له. (٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٣٣/ ١٢٦٢).