للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: أن يستقبل القبلة عند الوقوف على الصفا والمروة للذكر والدعاء، ويدعو بما ورد، ويكرره ثلاث مراتٍ كما سبق.

عن أبي هريرة في قصة فتح مكة قال: «فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ». أخرجه مسلم (١).

الحادي عشر: أن يمشي بين الصفا والمروة، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، ويجوز له الركوب لمصلحةٍ أو حاجةٍ أو عذر.

الثاني عشر: أن يسعى سعيًا شديدًا بين العلمين الأخضرين، وهذا خاصٌ بالرجال دون النساء.

الثالث عشر: الذكر والدعاء بين الصفا والمروة بما تيسر مما ورد في الكتاب والسُنَّة.

• حكم السعي راكبًا:

السُنَّة السعي بين الصفا والمروة ماشيًا، ويجوز السعي راكبًا ولو مع القدرة على المشي للحاجة الداعية إليه كزحامٍ ونحوه.

ويجوز للكبير والمريض والعاجز السعي راكبًا على عربةٍ ونحوها.

عَنْ جَابرِ قال: «طَافَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ». أخرجه مسلم (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٨٤/ ١٧٨٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٥٤/ ١٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>