للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الخزانة السادسة]

• قتل العمد:

• ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بواحد من أمرين:

الأول: الاعتراف بالقتل.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أنَّ يَهُودِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُوتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ». متفقٌ عليه (١).

الثاني: شهادة رجلين عدلين.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاب خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ برُمَّتِهِ». أخرجه النسائي بسندٍ حسن (٢).

• شروط وجوب القصاص في النفس:

يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:

منها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول، ومنها ما يتعلق بالقتل، ومنها ما يتعلق بولي القتيل.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٤٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦/ ١٦٧٢).
(٢) حسن/ أخرجه النسائي برقم: (٤٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>