[٦ - الخزانة السادسة]
• قتل العمد:
• ثبوت القصاص:
يثبت القصاص بواحد من أمرين:
الأول: الاعتراف بالقتل.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أنَّ يَهُودِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُوتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ». متفقٌ عليه (١).
الثاني: شهادة رجلين عدلين.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاب خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ برُمَّتِهِ». أخرجه النسائي بسندٍ حسن (٢).
• شروط وجوب القصاص في النفس:
يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:
منها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول، ومنها ما يتعلق بالقتل، ومنها ما يتعلق بولي القتيل.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٤٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦/ ١٦٧٢).(٢) حسن/ أخرجه النسائي برقم: (٤٧٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.