وتجب في القتل شبه العمد الدية المُغلظة، والكفارة كما يلي:
أولًا: الدية المُغلظة:
مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها، وتتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها، كما سبق، أربعمائة ألف ريال سعودي، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.
ويُستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية إن تحققت بذلك المصلحة، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمةٌ للجاني.
ثانيًا: الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
• حكم تشريح جثة الميت:
يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة، لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة، صيانةً لحق الميت، وصيانةً لحق الجماعة من داء الاعتداء.
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار؛ لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٧٦).