للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الخزانة العاشرة]

• حكم أخذ الدية:

يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد، ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، وتؤخذ وتوزع على الورثة، والقصاص وأخذ الدية والعفو يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة، وذلك هو الأفضل.

• حكم من قتل بعد أخذ الدية:

إذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحق له أن يقتل القاتل، وإذا قتله فهو ظالم وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى مما يحقق المصلحة ويقطع دابر الشر.

• أسباب نقص الدية:

دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو ما يعادلها.

ولنقص الدية أربعة أسباب:

١ - الكفر.

٢ - الرق.

٣ - الجنين.

٤ - الأنوثة.

فالكفر يردها إلى النصف، والأنوثة تردها إلى النصف، والرق يردها إلى القيمة، وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمه؛ لأنه غير مكتمل، ودية قتل الخطأ وشبه العمد ثلاث مائة ألف ريال سعودي للرجل، ونصفها للأنثى، وقتل العمد ديته أربعمائة ألف ريال سعودي.

<<  <  ج: ص:  >  >>