• الدية: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو ورثته بسبب جناية.
• أقسام الدية:
تنقسم الدية من حيث جنسها إلى ثلاثة أقسام:
١ - دية النفس.
٢ - ودية الأعضاء.
٣ - ودية المنافع
وكل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية.
وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل، الضمان على المتسبب:
الأولى: إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصًا مكتوفًا في حظيرة أسد فأكله.
الثانية: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.
الثالثة: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعًا كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا: عمدنا قتله، فالضمان على الشهود.