للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا». متفق عليه (١).

• عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ:

عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأ هي الدية، أو الأرش.

فإن كان القطع لما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذكر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من الإبل، وإن كان القطع لما في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن، فأرش ونصف الدية وهكذا.

وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>