فإن كان القطع لما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذكر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من الإبل، وإن كان القطع لما في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن، فأرش ونصف الدية وهكذا.
وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ١٦٨١).