يُستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجانًا إن تحققت بذلك مصلحة، ويُستحب طلبه ممن يملكه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ:«مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بالعَفْوِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسندٍ صحيح (١).
• ما لا ضمان فيه:
كل جنايةٍ بسببٍ من الظالم المعتدي فهي هدرٌ لا قصاص فيها ولا دية، ومن صور ذلك:
أولًا: من اطلع في دار أحدٍ بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.