للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: القصاص فيما دون النفس

الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره، من دون أن يودي بحياته.

• أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:

الأول: جنايةٌ على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.

الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:

الأول: جنايةٌ على النفس بالقتل كما تقدم.

الثاني: جنايةٌ على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجرح ونحو ذلك.

وكل ذلك جنايةٌ محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)[النساء: ١٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

• أقسام الجناية فيما دون النفس:

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطعٍ ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.

الثالثة: أن تكون الجناية بجرح البدن، سواءً كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>