للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته.

ولهذا القسم حالتان:

الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه.

كأن يفاجئه إنسانٌ فيرمي نفسه أمام سيارة، ولا يمكن تلافي خطره.

فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه أو قتلها.

الثانية: أن يكون الحادث بسببٍ من السائق.

كأن يدهس إنسانًا يسير أمامه، أو يصدم جدارًا أو شجرةً ونحوهما فيصيب إنسانًا أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنسانًا.

فهذا يجب عليه ما يلي:

كفارة قتل الخطأ على السائق.

ضمان ما أتلفه من أموال.

الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.

• حكم التفحيط:

التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سوي.

وحكم التفحيط محرم، لِما فيه من الأضرار والأخطار الجسيمة، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لمِا يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>