للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثالث: قتل الخطأ]

قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله، فيصيب آدميًا معصوم الدم لم يقصده فيقتله.

مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا فيقتله.

• أقسام قتل الخطأ:

ينقسم قتل الخطأ إلى قسمين:

الأول: أن يفعل فعلًا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيدٍ فيصيب بفعله إنسانًا، أو يقصد رجلًا غير معصوم فيصيب غيره.

الثاني: أن يقتل من يظنه مرتدًا، أو كافرًا حربيًا، فإذا هو مسلم، فالأول خطأٌ في نفس الفعل، والثاني خطأٌ في ظن الفاعل.

وهذا وهذا، كلاهما قتل خطأ، تجب فيه الدية، والكفارة، ولا قصاص فيه.

• ما يُلحق بقتل الخطأ:

يُلحق بقتل الخطأ ما يلي:

أولًا: ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسانٍ فيقتله بثقله.

ثانيًا: ما هو في معنى الخطأ من وجهٍ دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريقٍ عام، فسقط فيها إنسانٌ فمات.

ثالثًا: عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له، والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف.

رابعًا: السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قَصَد الجناية قبل أن يسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>