ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مغلظة، وفيه الإثم، ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مخففة، ولا إثم فيه.
• حكم قضاء الصيام عن الميت:
من مات وعليه صيامٌ واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة، أو صوم نذرٍ، فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون قادرًا على الصيام فلم يصم، فيصوم عنه وليه، أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صوم الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني، وهكذا حتى تنتهي الأيام.
الثانية: أن يكون معذورًا بمرضٍ ونحوه فلا يلزم عنه القضاء ولا الإطعام.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفقٌ عليه (١).
• عاقلة الإنسان:
عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، ويدخل فيهم أصوله وفروعه، وهم الآباء والأبناء الذكور، والإخوة لغير أم وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، يُبدأ بالأقرب فالأقرب.