للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يترتب على قتل الخطأ:

يترتب على قتل الخطأ ما يلي:

أولًا: الدية على العاقلة، مؤجلة ثلاث سنين.

ثانيًا: الكفارة على القاتل خاصة.

وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل، كمن حفر في ملكه بئراً للشرب، فسقط فيها أحد فمات، فلا دية عليه ولا كفارة.

وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلمًا سقطت الدية، ولزمته الكفارة.

• عقوبة قتل الخطأ:

لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ.

وإنما قتل الخطأ له عقوبتان:

الأول: أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.

الثاني: تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.

• الفرق بين قتل العمد والخطأ:

أولًا: العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

ثانيًا: العمد فيه إثمٌ عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

ثالثًا: العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته مخففة.

رابعًا: العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

خامسًا: العمد ديته على القاتل، والخطأ ديته على العاقلة.

• الفرق بين قتل شبه العمد والخطأ:

قتل شبه العمد والخطأ يتفقان فيما يلي:

أن الدية تكون مؤجلة، وتكون على العاقلة، ووجوب الكفارة، وجواز العفو.

<<  <  ج: ص:  >  >>