للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ. قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: قَاتِلْهُ. قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: فَأنْتَ شَهِيدٌ. قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم (١).

• أقسام القصاص فيما دون النفس:

١ - إذا كانت الجناية عمدًا فالقصاص فيما دون النفس نوعان:

الأول: القصاص في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفاه، واليد، والرجل، والأصبع، والكف والذكر، والخصية، ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله؛ العين بالعين والسن بالسن وهكذا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)[المائدة: ٤٥].

• شروط القصاص في الأطراف:

يشترط للقصاص في الأطراف ما يلي:

أن يكون المجني عليه معصوما، وأن يكون مكافئاً للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلمٍ لكافر، وأن يكون الجاني مكلفاً.


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٢٥/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>