للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن تكون الجناية عمدا، فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية:

أولًا: الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، وقد توصلت التقنية الطبية الحديثة إلى إمكان قطع الأعضاء الظاهرة من غير مفصل كالذراع والساق ونحوها، وكذا كسرها، وكسر الأسنان من غير حيف أو تعد مما يحقق المساواة والمماثلة في القصاص فلله الحمد والمنة.

ثانيًا: المماثلة في الإسم والموضع، فتؤخذ العين بالعين مثلًا، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.

ثالثًا: الاستواء في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص، وتعينت الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>