يتحمل بيت مال المسلمين الديون والدية في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يكن له مال ولا وارث يؤديه عنه.
ثانيًا: إذا قتل أحدٌ خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من الجاني وإن كان معسراً أخذت من بيت المال.
ثالثًا: كل مقتول لم يعلم قاتله كمن مات في زحام أو طواف ونحوهما، فديته من بيت المال، وإذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.
خامسًا: إذا حكم القاضي بالقسامة، ونكل الورثة عن حلف الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، دفعها الإمام من بيت المال.
• من تلزمه الدية في الحوادث:
إذا انقلبت السيارة أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتج عن تعدٍ أو تفريط من السائق، فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحدهم في ذلك الحادث لزمته الدية والكفارة بعدد من مات، فإن كانوا كثيرًا كركاب الطائرات والحافلات والسفن دفع كفارة واحدة، لأن حق الله مبني على التسيير، وإن وقع الحادث بغير تعدٍ منه ولا تفريط كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.
• وقت أداء الدية:
دية قتل العمد عند العفو عن القصاص، تجب معجلة في مال الجاني، والواجب غير محدود بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم، سواء كان مائة من الإبل أو أكثر أو أقل، وتجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين تخفيفًا على العاقلة.