دية المرأة المسلمة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل المسلم وجراحاته.
عن شريح قال: آتاني عروة الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ «أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ». أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (١).
• مقدار دية الكفار:
الكافر سواءً كان من أهل الكتاب أو الماجوس أو عبدة الأوثان أو غيرهم من الكفار، الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهم ديتها نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس أو الأطراف أو الجراح، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ، فالجميع كفار؛ لأن أهل الكتاب كفروا بالإسلام بعد بعثة النبي ﷺ، فهم في الكفر سواء مع الكفار، وفي دخول النار سواء، وفي الدية سواء، إلا ما خصه الدليل من جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وأكل ذبائحهم دون سائر الكفار: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)﴾ [آل عمران: ٨٥].
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول ﷺ قال:«دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». أخرجه أحمد والترمذي في سند حسن (٢).
(١) صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة برقم: (٢٧٤٩٦). (٢) حسن/ أخرجه أحمد برقم: (٦٦٩٢)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٤١٣).