للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقسام الديات

تنقسم الديات إلى قسمين:

١ - دية النفس.

٢ - ودية ما دون النفس.

الأولى: دية النفس:

أجناس دية النفس ستة وهي:

مائة من الإبل، أو مئتان من البقر، أو ألفي شاة، أو ألف مثقال من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، أو مئتين حلة من الثياب.

والمثقال هو الدينار، وألف دينار من الذهب يساوي ٤٢٥٠ جرامًا من الذهب.

• أصل دية الرجل المسلم:

الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخري أبدانٌ عنها، إذا غلت الإبل أو تعذرت، فأصل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أُخذ بدلها، فإن أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له، ولولي الأمر أن يختار من أجناس الديات ما فيه المصلحة، واليسر على الناس.

عن عمر بن الخطاب أنه قام خطيباً فقال: «أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَة». أخرجه أبو داود و البيهقي بسند حسن (١).


(١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (٤٥٤٢)، وأخرجه البيهقي برقم: (١٦٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>