للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط وجوب الدية:

يشترط لوجوب الدية ما يلي:

أن يكون المجني عليه معصوم الدم سواء كان مسلماً أو ذميًا، فلا دية في قتل الحربي ولا المرتد ولا الباغي، لفقد العصمة ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ ولا العقل في إيجاب الدية لا في جانب القاتل، ولا في جانب المقتول، فإذا قتل صبي أو مجنون معصوم الدم وجبت الدية، وإذا قتل بالغُ عاقل صبياً أو مجنوناً، وجبت عليه الدية.

• موجب دية النفس:

تجب الدية فيما يلي:

أولاً: القتل عمدًا إذا عفا ولي الدم عن القصاص.

ثانيًا: القتل خطأ أو شبه عمد، ومن قتل شخصًا عمدًا ثم مات الجاني سقط القصاص، وبقي حق أولياء المقتول في الدية، فتؤخذ من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين.

• من تجب عليه الدية:

الدية يتحملها أحد ثلاثة:

١ - القاتل، وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص.

٢ - العاقلة، وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ.

٣ - بيت المال وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>