للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مقدار دية الجنين:

دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غرة عبد أو أمة، قيمته خمس من الإبل، عشر دية أمة، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت.

عن أبي هريرة : «أنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى الرَسُولُ فيها بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». متفق عليه (١).

• حكم قتل الذمي:

يحرم قتل الذمي مستأمنًا أو معاهدًا، ومن قتله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ولولي الأمر أن يعزره بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة.

عن عبد لله بن عمر أن النبي قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري (٢).

• حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصًا عمدًا، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، لفوات محل القصاص بالموت، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية أو العفو.

• حكمة مشروعية الدية:

الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض، ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة، ويحمي الأنفس، وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٠٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٤/ ١٦٨١).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>