للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط القاتل:

يُشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:

أن يكون بالغاً عاقلاً، وأن يكون متعمداً القتل.

فلا قصاص على صغيرٍ ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.

• شروط المقتول:

يُشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:

أولًا: أن يكون المقتول إنسانًا حيًا.

ثانيًا: أن يكون مكافئًا للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلمٌ بكافر.

ثالثًا: أن يكون المقتول معصوم الدم.

• شروط القتل:

يُشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي:

أولًا: أن يكون القتل فعلًا للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس، أو نتيجة لفعله كأن يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت.

ثانيًا: أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية، سواءً باشر الفعل كأن يذبحه، أو تسبب في قتله كأن يشهد عليه زورًا فيُقتل.

• شروط ولي القتيل:

يُشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعًا على القصاص.

• الفرق بين قتل القصاص والحرابة:

أولًا: أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>