رابعًا: المأمومة؛ وهي التي تصل إلى جلد الدماغ، وفيها ثلث الدية الكاملة.
خامسًا: الدامغة؛ وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.
• دية الجائفة:
الجائفة، هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ونحوها، فإذا كان الجرح في سائر البدن كالظهر والبطن والصدر فإذا بلغ الجوف ففيه ثلث الدية، وإن لم يبلغ الجوف كجرح لحم اليد والرجل ونحوها ففيه حكومة.
[القسم الثالث: دية العظام]
تجب الدية في كسر العظام كما يلي:
أولًا: الضلع إذا كسر ثم جبر مستقيمًا ففيه بعير.
ثانيا: الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.
ثالثًا: في كسر الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق إذا جبر مستقيمًا بعيران.
رابعًا: إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.
والصلب إذا كسر فلم ينجبر ففيه الدية.
وبقية العظام ليس فيها شيءٌ مقدر، بل فيها حكومة.
وإذا طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدل الدية، فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعًا من الدية قليلًا كان أو كثيرًا وعليه أن