من زنا بذات محرم كأخته، أو بنته أو عمته، أو امرأة أبيه ونحوهن، وهو عالم بتحريم ذلك، وجب قتله لشناعة جُرمه، ويحسن ستر أمره وعقوبته عن الناس، لشناعة العار، نسأل الله السلامة والعافية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾ [النساء: ٢٢].