للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الخزانة الخامسة]

• حد الزنا:

• حكم من زنى بذات محرم:

من زنا بذات محرم كأخته، أو بنته أو عمته، أو امرأة أبيه ونحوهن، وهو عالم بتحريم ذلك، وجب قتله لشناعة جُرمه، ويحسن ستر أمره وعقوبته عن الناس، لشناعة العار، نسأل الله السلامة والعافية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)[النساء: ٢٢].

وعن البراء قالَ: أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايةٌ فَقُلتُ أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعثني رسُولُ اللهِ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مَالَهُ. أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (١).

• حكم من أُكره على الزنا:

من أَكره امرأة على الزنا فزنا بها، وجب عليه الحد، والمرأة ليس عليها حد؛ لأنها مكرهة.

ومن أَكره رجلاً على الزنا بامرأة فزنا بها فلا حد عليه؛ لأنه مكره، لكن يعزَّر من أكرهه ولا يُحد؛ لأنه لم يزني.

• صفة إقامة حد الرجم على الزاني:

يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجد، بحضور طائفة من المؤمنين.


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٣٦٢). وأخرجه النسائي برقم: (٣٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>