للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الخزانة السابعة]

• حد السرقة.

• ما يترتب على ثبوت السرقة:

يترتب على ثبوت السرقة ما يلي:

أولًا: السارق عليه حقان، حق خاص وهو رد المسروق إن وجد أو مثله أو قيمته إن كان تالفًا، وعليه حق عام، وهو حق الله تعالى، وهو قطع يده إن تمت الشروط، أو تعزيره إن لم تكتمل الشروط.

وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي، أو بما يقطع الدم من الوسائل الطبية، ولا يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بحد أو قصاص، لأن النكال لا يتم إلا برؤية العضو المقطوع، ليحصل الردع والزجر له ولغيره مادام حيًا.

وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغ الحاكم، وإذا عاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد حُبس وعزر بما يراه الإمام رادعًا حتى يتوب، ولا يُقطع.

وتقطع يد الطرار، وهو الذي يبط الجيب أو غيره، ويأخذ منه المال خفية، إن بلغ ما أخذه نصابًا، لأنه سارق من حرز.

• حكم درء الحدود بالشبهات.

إذا اعترف السارق بالسرقة، ولم توجد معه فللقاضي التعريض له بالرجوع عن إقراره، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرء بالشبهات والمقصود الردع لا القطع فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>