للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الخزانة التاسعة]

[التعزير]

التعزير هو عقوبة غير مقدرة على معاصٍ لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.

• أقسام العقوبات:

العقوبات على المعاصي ثلاثة أنواع:

الأول: ما فيه حدٌ مقدر كالزنا، والسرقة، والقتل عمدًا، هذا لا كفارة فيه ولا تعزير؛ بل فيه الحد أو القصاص.

الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع في نهار رمضان، وقتل الخطأ وشبه العمد، فهذا فيه الكفارة والدية.

الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة كالخمر والمخدرات ونحوها من المعاصي والمنكرات، هذا فيه التعزير بما يراه الحاكم رادعًا للمجرم وغيره، وقاطعًا لدابر الشر والفساد عن الأمة.

• حكمة مشروعية التعزير:

شرع الله ﷿ عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وشرع لذلك حدودًا زاجرة، وهي من أعظم أسباب الأمن، ولا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالمحافظة عليها بإقامة الحدود.

ولهذه الحدود شروط وضوابط، قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، وهي التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>