وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم استعمال الكحول في الطب:
الكحول مادة مطهرة للجروح، وخلط بعض الأدوية بشيء يسير من الكحول، واستعمال ذلك الدواء في الطب للتعقيم، وإزالة الألم، جائز للمصلحة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)﴾ [المائدة: ٣].
• حكم التزوير:
التزوير هو محاكاة الأصل بقصد الغش مما يترتب عليه ضرر وظلم وكذب كتزوير الأوراق الرسمية، أو الأوراق النقدية، أو البطاقات الشخصية، أو الجوازات، أو الأختام، أو التوقيع ونحو ذلك.
والتزوير بأنواعه جريمة محرمة، وذلك لما يترتب على هذا التزوير من إبطال حق، وإثبات باطل، وأكل المال الحرام، وكل ذلك محرم: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)﴾ [الحج: ٣٠].
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ منَّا». أخرجه مسلم (١).
• الأحوال التي يشرع فيها الحبس:
الحبس من العقوبات التي يُعاقب بها بعض أهل الجرائم؛ تحقيقًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة.