النّاسِ عَذَاباً عِنْد الله يَوْمَ القيَامَةِ، الّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلقِ الله، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ». متفق عليه (١).
• طرق إثبات جرائم التعزير:
تثبت الجريمة الموجبة للتعزير بواحد مما يلي:
١ - الإقرار.
٢ - أو البينة.
فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية.
والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان، وتُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.
• حكم من مات في التعزير:
إذا عزر الإمام أحدًا أو حَدَّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر والتأديب فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحد، ولأن الإمام مأذون له في التعزير، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي.
• صفة الجلد في التعزير:
أشد الجلد جلد التعزير، ثم يليه جلد الزنا، ثم يليه جلد السكر، ثم يليه جلد القذف.
فالتعزير أشد الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه، وهو التأديب والردع والزجر.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٥٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٢/ ٢١٠٧).