للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشرع الحبس فيما يلي:

الأول: حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه، حفظًا لمحل القصاص.

الثاني: حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.

ثالثًا: حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.

رابعًا: حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.

خامسًا: حسب الجاني تعزيرًا وردعًا عن المعاصي.

سادسًا: حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.

سابعًا: حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق، ودفع الشرور.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه». أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن (١).

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ». أخرجه الترمذي والنسائي بسند حسن (٢).

• أقسام العقوبات المالية:

تنقسم العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام وهي:

١ - الإتلاف.

٢ - والتغيير.

٣ - والتمليك.


(١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٤٢٧)، وأخرجه النسائي برقم: (٦٢٤٢).
(٢) حسن/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤١٧)، وأخرجه النسائي برقم: (٤٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>