الأول: حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه، حفظًا لمحل القصاص.
الثاني: حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.
ثالثًا: حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.
رابعًا: حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.
خامسًا: حسب الجاني تعزيرًا وردعًا عن المعاصي.
سادسًا: حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.
سابعًا: حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق، ودفع الشرور.
عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ﵁ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه». أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن (١).