التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلًا للمحرمات كاستمتاع لا حد فيه، أو سرقة لا قطع فيها، أو جناية لا قود فيها، وإتيان المرأة للمرأة، والقذف بغير الزنا ونحوها.
أو كانت المعصية تركًا للواجبات مع قدرته عليها كقضاء الديون، وأداء الأمانات والودائع، ورد المغصوب والمظالم ونحو ذلك، كالتهاون في أداء الصلاة والصوم ونحوها من الواجبات الشرعية: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥٣)﴾ [الأعراف: ١٥٣].
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع». أخرجه أبو داود وأحمد بسندٍ صحيح (١).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:«ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا». أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح (٢).