الأول: ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ، والتشهير، والعزل عن المنصب.
الثاني: ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
الثالث: ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف.
الرابع: ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل.
الخامس: ما يتعلق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز، مع إضعاف الغُرْم عليه.
والتعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه.
ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قَتْل المفرِّق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، والجاسوس مسلمًا كان أو كافرًا.