للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقوبات التعزيرية أنواع منها:

الأول: ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ، والتشهير، والعزل عن المنصب.

الثاني: ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.

الثالث: ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف.

الرابع: ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل.

الخامس: ما يتعلق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز، مع إضعاف الغُرْم عليه.

والتعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه.

ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قَتْل المفرِّق لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، والجاسوس مسلمًا كان أو كافرًا.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: أتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقال النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ». أخرجه البخاري (١).

• اختيار العقوبة التعزيرية:

التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص، وجنس المعصية، وحجمها، وتكرارها، وشناعتها.

وهي على وجه العموم تبدأ بالنصح، والوعظ، والهجر، والتوبيخ، والتهديد، والإنذار، والعزل عن العمل، والتشهير، والغرامة، والنفي ونحو ذلك.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>