للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)[المائدة: ١٠٦ - ١٠٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)[النور: ٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

• موانع الشهادة:

الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي:

الأول: قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتُقبل عليهم.

وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما فتُقبل لهم وعليهم.

الثاني: الزوجية: فلا تُقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتُقبل عليهم.

الثالث: مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رقيقه، أو خادمه ونحوهم.

الرابع: مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

الخامس: العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه، فهو عدوه.

السادس: مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.

السابع: العصبية، فلا تُقبل شهادة من عُرف بالتعصب لقومه، أو قبيلته، أو بلده.

الثامن: إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد، أو خادماً عنده.

التاسع: القذف إلا أن يتوب القاذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>