الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨].
وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].
وقال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
• موانع الشهادة:
الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي:
الأول: قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتُقبل عليهم.
وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما فتُقبل لهم وعليهم.
الثاني: الزوجية: فلا تُقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتُقبل عليهم.
الثالث: مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رقيقه، أو خادمه ونحوهم.
الرابع: مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
الخامس: العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه، فهو عدوه.
السادس: مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.
السابع: العصبية، فلا تُقبل شهادة من عُرف بالتعصب لقومه، أو قبيلته، أو بلده.
الثامن: إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد، أو خادماً عنده.
التاسع: القذف إلا أن يتوب القاذف.