للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - اليمين]

• اليمين: هي الحلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته.

• ما تُشرع فيه اليمين:

تُشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يُستحلف فيها حفظاً للحقوق.

أما حقوق الله كالعبادات والحدود فلا يُستحلف فيها، فلا يُستحلف إذا قال دفعت زكاة مالي، ولايُستحلف المنكِر لموجب حد من حدود الله كالزنى والسرقة؛ لأنه يستحب سترها، والتعريض بالرجوع عنها.

• حكم اليمين في الدعوى:

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة، وأنكر المدعى عليه، فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال ونحوها، ولا يجوز في دعوى القصاص والحدود.

واليمين تقطع الخصومة، ولا تُسقط الحق، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل.

فإذا أحضر المدعي البينة حَكَم القاضي بموجبها، وإذا لم يُحضرها طُلب من المدعى عليه الذي أنكر أن يحلف، فإذا لم يحلف رد اليمين على المدعي؛ لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي، فيرد عليه اليمين ليتأكد، ويقوِّي دعواه بيمينه.

وللقاضي أن يقضي على المدعى عليه بالنكول، ولا يحلِّف المدعي.

ويجوز للقاضي أن يُحَلِّف المدعي، أو يُحَلِّف المدعى عليه حسب ما يراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>