للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط اليمين:

يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي:

أولًا: أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً.

ثانيًا: أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي.

ثالثًا: أن يطلب الخصم اليمين من القاضي، فيطلبها القاضي من الخصم.

رابعًا: ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود.

خامسًا: أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها.

سادسًا: أن يعجز المدعي عن إحضار البينة.

• صفة اليمين:

اليمين تقطع الخصومة، ولا تُسقط الحق، فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا يحل له، وهو عليه حرام.

والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

ويجوز للقاضي أن يُحَلِّف المدعى عليه، أو يُحَلِّف المدعي، حسب ما يراه.

واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة، فإذا لم تكن اكتفى منه باليمين.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه (١).

• أنواع اليمين:

تنقسم اليمين في مجلس القضاء إلى ثلاثة أنواع:

الأول: يمين الشاهد:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٥٥٢)، ومسلم برقم: (١/ ١٧١١)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>