للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم القضاء بالنكول:

إذا امتنع المدعى عليه من اليمين، فإنه لا يُقضى عليه بالنكول، ولكن تُردّ اليمين على المدعي في جميع الحقوق إلا الجنايات والحدود، فيحلف المدعي، ويقضي له القاضي بما ادعاه، فإن امتناع المدعى عليه عن اليمين أو سكوته قرينة على عدم صدقه، ودليل على صدق المدعي، وردها إلى المدعي أقوى في إثبات الحق؛ لأنها تشرع في أقوى الجانبين.

• حكم القضاء بشاهد ويمين:

أولاً: إذا قدَّم المدعي شاهدين على دعواه، وقُبلت شهادتهما، حكم له القاضي بما ادعاه.

وإذا عجز المدعي عن البينة، وطلب تحليف المدعى عليه:

فإن حلف المدعى عليه رُفضت دعوى المدعي.

ثانيًا: إن نكل المدعى عليه أو سكت، فلا يقضى عليه بالنكول، ولكن ترد اليمين على المدعي فيحلف ثم يأخذ حقه.

ثالثًا: إذا أقام المدعي شاهداً، وعجز عن تقديم شاهد آخر، فله أن يحلف مع الشاهد في الأموال، وما يؤول إلى الأموال، ما عدا القصاص والحدود.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أَنّ رَسُولَ الله قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ». أخرجه مسلم (١).

• خطر اليمين الكاذبة:

يحرم على الإنسان أن يحلف يميناً كاذبة، ليقتطع بها مال أخيه بغير حق، وهي اليمين الفاجرة، وذلك ظلم موجب لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة.


(١) أخرجه مسلم برقم: (٣/ ١٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>