الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:
أولًا: ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤]
ثانيًا: ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.
ثالثًا: ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:«تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ». أخرجه أبو داود بسند صحيح (١).
الثاني: الشهادة في حقوق الآدميين، وهي أربعة أقسام:
الأول: إذا ادعى من عُرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة.
فهذا لابد أن يأتي بثلاثة رجال عدول يشهدون بِصِدقه ليعطى.