للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أذنب سرًا فليتب سرًا، وليس عليه أن يظهر ذنبه، ولا يجوز له أن يظهر ذنبه، ويكشف ما ستره الله عليه.

قال النبي : «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ الله، فَيَقُولَ: يَا فُلانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ الله عَنْهُ». متفق عليه (١).

ومن أذنب جهراً فليتب جهرًا، فمن أظهر بدعة أو فجورًا فلا بد من توبته علنًا، ليفرح به المؤمن الصادق، ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)[النور: ٣١].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٠٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢/ ٢٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>