٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو يَعْلَى أنبا وَهْبٌ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وودت أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَالِدٍ
٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنٍ سَمِعْتُ أبي يَقُول سَأَلت مَسْرُوق أَرِنِي مَنْ آذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ سَمُرَةُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى شَجَرَةٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
٩٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ
١٠٠٠ - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ وَحَبِيبٌ قَالا ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدَانُ ثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيَقْصُرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ
اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.