حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (سُئِلَ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَسَقَطَ قَرْنُهَا الأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الأَزْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ
١٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثَنَا أَحْمد بن عَليّ ابْن الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ
وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا ثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي يَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ بِالظَّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ آخِرُهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قُبَيْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقَ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلاتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الأَزْرَقِ
١٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن عرْعرة ثَنَا حرمي ابْن عُمَارَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ الْحَدِيثَ قَالَ بُنْدَارٌ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي دَاوُدَ فَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى صَاحِبِ هَذَا فَمَحَوْتُهُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَشْلَسَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا أَبُو مَسْعُود ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.