وَكَذَلِكَ إِن خصص أَقْوَامًا مُعينين، إِلَّا أَن تقوم دلَالَة شَرِيعَة على أَن الكافة فِي ذَلِك الحكم شرع سَوَاء.
وَإِن كَانَت لفظته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَامَّة فِي وضع اللُّغَة تمسكنا بعمومها.
[٦٢٥] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَقضى للْجَار بِالشُّفْعَة فَهَل تعممون ذَلِك؟ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نعممه فَإِن الرواي اطلق اسْم الْقَضَاء وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى فعل لَا يتَحَقَّق عُمُومه وَإِلَى قَول قد يعم وَقد يخص وَلَو نقل النَّاقِل عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لَفظه أَنه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.