بالإِفراد. قَالَ ذُو الرُّمّة:
ومجْهُولة من دُونِ مَيَّةَ لمْ تعقِلْ
قَلُوصي بهَا والجُنْدَبُ الجَوْنُ يَرْمَحُ
(و) من الْمجَاز: رَمَحَ (البَرْقُ:) إِذا (لَمعَ) لمَعاناً خَفِيفا مُتقارِباً.
(و) من الْمجَاز: أَخَذتِ البُهْمَى ونَحْوُها من المَرْعَى رِمَاحَها: شَوَّكَتْ فامتنعَتْ على الرَّاعِية. و (أَخذتِ الإِبلُ رِماحها) وَفِي (مجمع الأَمثال) : (أَسْلِحتها) : حَسُنتْ فِي عينِ صاحِبها فَامْتنعَ لذالك من نَحْرها؛ يُقَال ذَلِك إِذا (سَمِنَتْ أَو دَرّت) ، وكلّ ذالك على المَثَل (كأَنّها تَمْنَعُ عَن نَحْرِها) لحُسْنِهَا فِي عين صَاحبهَا. فِي (التَّهْذِيب) : إِذا امتنعَت البُهْمَى ونَحْوُها مِن المراعِي فيَبِسَ سَفَاهَا قِيل: أَخَذَتْ رِماحَها.
ورِمَاحُها: سَفَاها اليَابِسُ.
ويقَال للنّاقَة إِذا سَمِنَت: ذاتُ رُمْح، وإِبلٌ ذَوَاتُ رِمَاحٍ، وَهِي النُّوقُ السِّمانُ، وذالك أَنّ صاحِبَها إِذا أَراد نَحْرَها نَظَرَ إِلى سِمَنِها وحُسْنِهَا فامتَنَعَ من نحْرِهَا نَفَاسَةً بهَا لِما يَرُوقُه من أَسْنِمتها. وَمِنْه قَول الفَرَزْدَق:
فمكَّنْتُ سَيْفِي مِن ذَوات رِماحِها
غِشَاشاً وَلم أَحْفِل بُكاءَ رِعَائِيَا
يَقُول: نَحَرْتُها وأَطْعَمْتُها الأَضياف، وَلم يَمنعني مَا عَلَيْهَا من الشُّحومِ عَن نَحْرِهَا نفاسةً بهَا.
(و) رُمَيحٌ، (كزُبيرٍ) : عَلَمٌ على (الذَّكَر) كَمَا أَن شُرَيحاً علمٌ على فَرْجِ المَرأَةِ.
(وَذُو الرُّمَيحِ ضَرْبٌ من اليَرَابيع طَويلُ الرِّجْلَيْنِ) فِي أَوْساطِ أَوْظِفَته، فِي كلّ وَظِيفٍ فَضْلُ ظُفْرٍ. وَقيل: هُوَ كلُّ يَرْبُوعٍ، ورُمْحُه ذَنَبُه. ورِماحُه شَوْلاتُها. (و) يُقَال: (أَخَذ فلانٌ) وَفِي بعض الأُمّهات: أَخذَ الشيخُ (رُميْحَ أَبي سَعْدٍ، أَي اتَّكَأَ على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.