رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ (١) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (٢) ". [راجع: ٨٥٨].
٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِم، فَهَذَا الْيَومُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ له، فَغَدًا (٧) لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى"، فَسَكَتَ.
[راجع: ٢٣٨، أخرجه: م ٨٥٥، س ١٣٦٧، تحفة: ١٣٥٢٢].
"حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ" في ذ: "حَدَّثَنَي وُهَيْبٌ". "حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ". "وَأُوتينَاهُ" في حـ، سـ، ذ: "وَأُوتينَا". "فَهَدَانَا" في صـ: "وَهَدَانَا".
===
(١) أي: ثابت بقرينة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن اغتسل فهو أفضل"، "فتح القدير" (١/ ١١٢)، ومرّ بَحثه في أول "كتاب الجمعة".
(٢) قوله: (على كل محتلم) فيه المطابقة للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم، ومن لم يحتلم فهو ممن لم يشهد الجمعة، "عيني" (٥/ ٤٧).
(٣) "مسلم بن إبراهيم" الأزدي البصري.
(٤) "وهيب" هو ابن خالد البصري.
(٥) "ابن طاوس" هو عبد الله.
(٦) "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.
(٧) قوله: (فغدًا) ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ، تقديره: الاجتماع لليهود في غدٍ، وللنصارى في بعد غدٍ، ويروى "فغدٌ"