(ح ٥٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
م ١٢٤٥ - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.
فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.
وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.
وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه.
قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.
وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.
وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [١/ ٩٨/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.
[٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج]
قال أبو بكر:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.