[٤٧ - باب من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة]
م ١٣٠٩ - واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان: عليه حج.
وروينا ذلك عن ابن عمر.
وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل.
وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي.
وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم.
وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.
وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، عليه بدنه وحجة تامة.
م ١٣١٠ - واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي في الإفاضة، فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه.
وقال عطاء: لا أحب أن يقبل وقال مرة: عببه شاة إن قبل.
[٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام]
قال الله جل ثناءه: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} إلى قوله {أَوْ نُسُكٍ} الآية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.