وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً.
وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.
[٩٠ - باب الحمام الأهلي]
م ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.
وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.
وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.
والله أعلم بالصحيح من قوليه.
[٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك]
م ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.
فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.
وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.