وكان ابن عمر، وابن مسعود، يقولان عند رمي الجمار: "اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.
[٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به]
م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،
والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.
وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.
وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.
وقال إسحاق: يجزيه.
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.
قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.
[٢٠٣ - مسائل من باب الرمي]
م ١٥٣٠ - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.