وأكله، وبيعه، وشراءه.
م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (٢).
فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.
وقال: ما ألقى.
وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.
وقال سعيد بن جبير: المالح.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.
[١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها]
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.
م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.